( وإقرانهما ) فيها المالك لا بأس أن يروح رجليه في الصلاة وعاب أن يقرنهما وهو أن يعتمد عليهما معا ولا يعتمد على أحداهما
قال أبو محمد إن فعل ذلك اختيارا وكان متى شاء روح واحدة قام على الأخرى فهذا يجوز وإنما الذي لا خير فيه أن جعل حظهما من القيام سواء يرى أنه لا بد من ذلك
ابن يونس وإنما كره لأنه يصير يشتغل بذلك عن الصلاة
( وتكفر بدنيوي ) عياض من مكروهات الصلاة تحدث النفس بأمور الدنيا وقد بسط القباب هذا بسطا شافيا فانظره ( وحمل شيء بكم أو ) تقدم نص المدونة بهذا عند قوله وفرقعتها ( وتزويق قبلة ) من المدونة ذكر مالك ما عمل من التزويق في قبلة مسجد المدينة فقال كره ذلك الناس حين عملوه لأنه يشغل الناس في صلاتهم
وقال ابن رشد أما تحسين بناء المسجد وتحصينه فلا بأس به وهو مستحب
قال ابن القاسم ويتصدق بثمن ما يجمر به المسجد ويخلق أحب إلي من تجمير المسجد وتخليقه
عياض التجمير تبخيره بالبخور وتخليقه جعل الخلوق في حيطانه وهو الطيب المعجون بالزعفران فهو مندوب إليه
ثم تأول قوله أحب إلي وأنه بالنسبة إلى الصدقة وهذا نحو ما لابن رشد لما ذكر النصوص بكراهية الوصية للكفار قال وقال مالك من نذرها لزمه الوفاء بها
قال مالك لأن الوصية للكافر الذمي فيها أجر على كل حال والكراهة إنما لايثار الذمي على المسلم لا بنفس الوصية للذمي
Page 551