( وقراءة بركوع أو سجود ) في الصحيح نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا عياض إلى النيه عن القراءة في الركوع والسجود
ذهب فقهاء الأمصار وأباح ذلك بعض السلف
( ودعاء خاص ) انظر هذا اللفظ عند قوله وتسبيح بركوع
( أو بعجمية لقادر ) من المدونة كره مالك أن يحرم الرجل بالعجمية أو يدعو بها في الصلاة أو يحلف بها
قال وما يدريه أن الذي حلف به هو الله
وقد نهى عمر عن رطانة الأعاجم وقال إنها خب
وسمع ابن القاسم سؤال مالك عن العجمي يدعو في صلاته بلسانه وهو لا يفصح بالعربية فقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها
وكأنه يخفف
ابن يونس نهى عمر عن رطانة الأعاجم إنما ذلك في المساجد
وقيل إنما ذلك بحضرة من لا يفهم لأنه من معنى تناجى اثنين دون واحد
وأخذ اللخمي من قولها وما يدريه إلى آخره الجواز إن علم كونه اسما في تلك اللغة ( والتفات ) من المدونة لا يلتفت المصلي فإن فعل لم يقطع ذلك صلاته وإن كان بجميع جسده قال الحسن إلا أن يستدبر القبلة
Page 548