( وبعد سلامة إمام ) سمع ابن القاسم من نسي تشهده حتى سلم إمامه تشهد ولم يدع ( وتشهد أول ) تقدم عند قوله وجلوس أول
قال ابن رشد إن الدعاء جائز
وقال ابن عرفة فيه روايتان ( لا بين سجدتيه ) الكافي لا بأس بالدعاء بين السجدتين
وفي الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من السجود يقول رب اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني وعافني
( ودعاء بما أحب وإن لدينا وسمى من أحب ) من المدونة قال مالك للمصلي بأن يدعو في قيامه وقعوده وسجوده بجميع حوائجه لدنياه وأخراه
وبلغني عن عروة قال إني أدعو الله في حوائجي كلها في الصلاة حتى في الملح
قال مالك ولا بأس أن تدعو في الصلاة على الظالم
الكافي ولو سمى أحدا يدعو له أو يدعو عليه لم يضر
( ولو قال يا فلان فعل الله بك كذا لم تبطل ) ابن شعبان لو قال يا فلان فعل الله بك فسدت صلاته لأنه كلام الشيخ لم أره لغيره ( وكره سجود على ثوب ) من المدونة قال مالك يكره أن يسجد على الطنافس وبسط الشعر والأدم وثياب القطن والكتاب وأحلاس الدواب ولا يضع كفيه عليه ولا شيء على من صلى على ذلك
ابن حبيب ولا بأس أن يقوم ويقعد على ما كره إذا وضع وجهه وكفيه على الأرض
مالك وتبدي المرأة عفيها في السجود حتى تضعهما على ما تضع جبهتها
الأدم بفتح الهمزة والدل جميع أديم وهو الجلد المدبوغ وأحلاس بفتح الهمزة جمع حلس وهو ما يلي ظهور الدواب ( لا حصير وتركه أحسن ) من المدونة قال مالك لا بأس أن يسجد على الخمرة والحصير وما تنبت الأرض ويضع كفيه عليها
ابن حبيب يستحب مباشرة الأرض بوجهه ويديه
اللخمي من غير حائل ولا غيره
وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يؤتى بالتراب فيوضع على الخمرة في موضع سجوده فيسجد عليه
عياض والخمرة حصير صغير من جريد سمي بذلك لأنه يخمر وجه المصلي أي يغطيه
الطبري وهو مصلى صغير ينسج من سعف النخل ويوصل بالخيوط ويسجد عليه فإن كان كبيرا قدر طول الرجل وأكبر فإنه يقال له حصير
Page 545