320

Al-Tāj waʾl-Iklīl li-Mukhtaṣar Khalīl

التاج والإكليل لمختصر خليل

Publisher

دار الفكر

Edition

الثانية

Publication Year

1398 AH

Publisher Location

بيروت

( وجازت كتعوذ بنفل وكرها بفرض ) من المدونة قال مالك لا يبسمل في الفريضة لا سرا ولا جهرا وإماما أو غيره

وأما في النافلة فواسع إن شاء قرأ وإن شاء ترك ولا يتعوذ في المكتوبة قبل القراءة ويتعوذ في قيام رمضان إذا قرأ

ومن قرأ في غير صلاة بعوذ قبل القراءة إن شاء

وظاهر المدونة ونص المجموعة أن التعوذ يكون بعد قراءة الفاتحة ورد ابن العربي هذا بأبلغ رد

فرع مكروهات الصلاة

( كدعاء قبل قراءة ) تقدم قول ابن رشد لا يكره الدعاء إلا في ثلاثة مواطن قبل القراءة وقبل التشهد وفي الركوع خاصة

وقال ابن عبد الرحمن إنما يكره الدعاء قبل الفاتحة في الركعة الأولى ( وبعد الفاتحة ) الجزولي ( وأثناءها ) الطراز لا يدعو في قيامه قبل قراءته ولا في الفاتحة ( وأثناء سورة ) بهرام ( وركوع وقبل تشهد ) هذا هو نص ابن رشد

Page 544