316

Al-Tāj waʾl-Iklīl li-Mukhtaṣar Khalīl

التاج والإكليل لمختصر خليل

Publisher

دار الفكر

Edition

الثانية

Publication Year

1398 AH

Publisher Location

بيروت

( وتكبيره في الشروع إلا في قيامه من اثنتين فلاستقاله ) من المدونة قال مالك ويكبر في حال انحطاطه لركوع أو سجود ويقول سمع الله لمن حمده في حال رفع رأسه ويكبر في حال رفعه من السجود وإذا قام من الجلسة الأولى فلا يكبر حتى يستوي قائما

( والجلوس كله بإفضاء اليسرى للأرض واليمنى عليها وإبهامها للأرض ) من المدونة الجلوس ما بين السجدتين وفي التشهدين سواء يفضي بإليتيه إلى الأرض

أبو عمر يفضي بوركه الأيسر إلى الأرض وينصب قدمه اليمنى على صدرها ويجعل باطن الإبهام على الأرض لا ظاهره

القباب وأما الورك الأيمن فإنه يكون مرتفعا عن الأرض

قال في الرسالة ولا تقعد على رجلك اليسرى وإنما يجيء قعوده على طرف الورك الأيسر

عياض معنى نصب القدم رفع جانبها عن الأرض وكل شيء رفعته فقد نصبته

أبو عمر ويجعل قدمه اليسرى تحت ساقه اليمنى

الباجي ينصب اليمنى ويثني اليسرى ويخرجهما جميعا من جهة وركه الأيمن

وفي المدونة يجعل باطن إبهام رجله اليمنى مما يلي الأرض

ابن أبي يحيى ظاهر الرسالة جميع بطون الأصابع وإنما المتمكن مباشرة الأرض بالإبهام وبعض الأصابع

الرسالة وإن شئت أحنيت اليمنى في انتصابها فجعلت جنب بهمها إلى الأرض فواسع

( ووضع يديه على ركبتيه بركوعه ) تقدم عند قوله وركوع إن هذا مستحب

( ووضعهما حذو أذنيه أو قربهما بسجود ) من المدونة قال مالك يتوجه بيديه إلى القبلة ولم يحد أين يضعهما

الرسالة تجعل يديك حذو أذنيك أو دون ذلك

( ومجافاة رجل فيه بطنه فخذيه ومرفقيه وركبتيه )

عياض من فضائل الصلاة ومستحباتها أن يجافي تفريجا مقاربا

واستحب ابن شاس أن يفرق بين ركبتيه

ومن الرسالة وتجافي بضبعيك عن جنبيك ثم قال وأما المرأة فتكون منضمة منزوية في سجودها وجلوسها وأمرها كله ( والرداء ) ابن رشد وعياض اتخاذ الرداء عند الصلاة مستحب

Page 540