( ورد مقتد على إمامه ثم يساره وبه أحد ) ابن رشد وابن يونس من السنن رد السلام على الإمام
عياض وعلى من صلى على يساره
الرسالة فإن لم يكن سلم عليه أحد لم يرد على يساره شيئا
اللخمي وأما المسبوق فإذا قضى صلاته فإن كان الذي عن يساره والإمام لم ينصرف رد عليهما وإلا فقولان لمالك
والأحسن الرد لأن السلام يتضمن دعاء انتهى
وانظر أيضا الذي عن يمين المسبوق هل يرد على هذا الذي يقضي قال ابن سعدون ليس عليه
بعض الشيوخ سلام الإمام والمأموم للخروج من الصلاة وهو على المأمومين بالتبع فلذلك كان الرد سنة بخلاف الرد في غير الصلاة فإنه فرض
قال ابن رشد الابتداء بالسلام سنة مؤكدة والرد آكد وأوجب والاختيار أن يقول المبتدىء السلام عليكم ويقول الراد وعليكم السلام ويجوز الابتداء بلفظ الرد والرد بلفظ الابتداء والمار بغيره والداخل عليه هو الذي يبدأ وإن كان ماشيا والذي يمر به راكبا أو صغيرا
وإذا سلم واحد من القوم أورد أجزأ عنهم
ويكره السلام على الشابة ولا بأس به على المتجالة وهل تشميت العاطس واجب على الكفاية كرد السلام أو على كل من سمعه قولان
Page 526