307

Al-Tāj waʾl-Iklīl li-Mukhtaṣar Khalīl

التاج والإكليل لمختصر خليل

Publisher

دار الفكر

Edition

الثانية

Publication Year

1398 AH

Publisher Location

بيروت

ابن عرفة لأن قيام السورة لقارئها فرض كوضوء النفل لا سنة كما أطلقوه وإلا جلس وقرأها

( وجهر أقله أن يسمع نفسه ومن يليه وسر بمحلهما ) التلقين الجهر بالقراءة في موضع الجهر والإسرار بها في موضع الإسرار سنتان

ابن عرفة في المدونة يسمع نفسه في الجهر وفوقه قليلا والمرأة دونه فيه وتسمع نفسها

ابن عرفة فجهر المرأة مستحب سوى الرجل

السر والجهر صفة للصوت

الجوهري جهر بالقول رفع به صوته وأسررته في أذنيه

( وكل تكبيرة إلا الإحرام ) ابن عرفة تكبيرة كل ركن فعلي سنة وسمعه عيسى وسمع أبو زيد مجموع التكبير سنة

( وسمع الله لمن حمده لإمام وفذ وكل تشهد والجلوس الأول ) ابن رشد من سنن الصلاة سمع الله لمن حمده للإمام والفذ والتشهد الأول والجلوس له والتشهد الآخر ( والزائد على قدر السلام من الثاني ) ابن يونس الواجب من الجلوس قدر ما يسلم فيه وأما ما يقع فيه التشهد فمسنون

( وعلى الطمأنينة ) اللخمي اختلف في حكم الزائد على أقل ما يقع عليه اسم الطمأنينة فقيل فرض موسع وقيل نافلة وهو الأحسن

Page 525