300

Al-Tāj waʾl-Iklīl li-Mukhtaṣar Khalīl

التاج والإكليل لمختصر خليل

Publisher

دار الفكر

Edition

الثانية

Publication Year

1398 AH

Publisher Location

بيروت

ابن رشد الأصح أن تقدم النية قبل الإحرام بيسير جائز كالوضوء والغسل في مذهبنا والصيام عند الجميع خلافا للرسالة وعبد الوهاب أن من شرطها مقارنتها للإحرام

ابن العربي أجمعوا على مقارنتها للإحرام

أبو عمر حاصل مذهب مالك أن لا يضر عزوبها بعد قصده المسجد له ما لم يصرفها لغير ذلك ( وفاتحة ) ابن عرفة فرائض الصلاة قراءة الفاتحة بعد التكبير ( بحركة لسان ) من المدونة قال مالك ولا تجزىء القراءة في الصلاة حتى يحرك بها لسانه

انظر هل كذلك ولو في غير الصلاة أو فيما عدا الفاتحة في النافلة

عن مجاهد بسند صحيح أنه ختم القرآن بين العشاءين

ونقل النووي عن بعض التابعين كان يختم القرآن ما بين الظهر والعصر وفيما بين المغرب والعشاء ختمتين في رمضان

وقال البرزلي نقل عن شيخنا أبي العباس

من أساتيذ القراء أنه كان يختم القرآن ما بين العشاءين ختمة قال وهذا لا يتأتى إلا أن يكون يمر عليه بقلبه وأما بلسانه من غير إسقاط حروف فهو محال عادة ونقل

إن الإجماع وقع على أن للجنب أن يقرأ القرآن بقلبه ولا يحرك به لسانه

( على إمام وفذ ) ابن عرفة لا تلزم الفاتحة مأموما خلافا لابن العربي في السرية ولا يقرأها في جهرية ولو لم يسمع قراءة الإمام خلافا لابن نافع ( وإن لم يسمع نفسه لها ) ابن عرفة قراءة القرآن لا بحركة لسان عدم

ابن القاسم تحريك لسان المسر فقط يجزئه ولو أسمع أذنيه كان أحب إلي ( وقيام لها ) ابن يونس القيام للإمام والفذ قدر قراءة أم القرآن من الفروض المتفق عليها ( فيجب تعلمها إن أمكن وإلا ائتم فإن لم يمكنا فالمختار سقوطهما ) ابن عرفة يلزم جاهلها تعلمها فإن ضاق الوقت ائتم فإن لم يجد فلابن سحنون وابن القاسم وأشهب فرضه ذكر الله

ابن رشد يلزمه أن يقف في الأولى قدر تكبيرة الإحرام وفي غيرها أقل مسمى القيام

Page 518