295

Al-Tāj waʾl-Iklīl li-Mukhtaṣar Khalīl

التاج والإكليل لمختصر خليل

Publisher

دار الفكر

Edition

الثانية

Publication Year

1398 AH

Publisher Location

بيروت

( لا فرض فيعاد في الوقت وأول بالنسيان ) من المدونة من صلى في الكعبة فريضة أعاد في الوقت

ابن يونس يريد أنه صلى فيها ناسيا لأنه جعله كمن صلى لغير القبلة ( بالاطلاق ) اللخمي اختلف بعد القول بالمنع من الصلاة في الكعبة في وقت الإعادة إن فعل ففي المدونة يعيد ما دام في الوقت ( وبطل فرض على ظهرها ) ابن عرفة الفرض على ظهرها ممنوع

الباجي فإن صلاه أعاد أبدا قاله مالك وأشهب وابن حبيب

الجلاب ولا بأس بنفله عليها

وقال ابن حبيب النفل عليها ممنوع

( كالراكب ) ابن رشد مذهب ابن القاسم وظاهر روايته عن مالك وما في المدونة أن المريض لا يصلي المكتوبة على المحمل أصلا وإن لم يقدر بالأرض على السجود ولا على الجلوس وهذا ثالث الأقوال

ابن عرفة نص المدونة لا يعجبني

فسره ابن رشد والتونسي بالمنع وفسره اللخمي والمازري بالكراهة وفي الرسالة لا يصلي الفريضة وإن كان مريضا إلا بالأرض إلا أن يكون إن نزل صلى جالسا إيماء لمرضه فليصل على الدابة بعد أن توقف له ويستقبل بها القبلة

( إلا لالتحام ) ابن عرفة صلاة الخوف حين قتال العدو بقدر الطاقة دون ترك ما يحتاج إليه من قول أو فعل إن دهمهم فيها وإلا فلا

ابن حبيب ومحمد كذلك آخر وقتها

محمد وكذلك بالبحر

وعبارة ابن يونس يؤخرون لآخر الوقت ثم يصلون حينئذ على خيولهم يومئون مقبلين ومدبرين إن احتاجوا إلى الكلام في ذلك لم يقطع الكلام صلاتهم ( أو خوف من كسبع ) من المدونة قال مالك من خاف إن نزل من سباع أو غيرها صلى على دابته إيماء أينما توجهت به فإن أمن في الوقت فأحب إلي أن يعيد بخلاف العدو

ابن يونس ووقته وقت الصلاة المفروضة

Page 513