Al-Tāj waʾl-Iklīl li-Mukhtaṣar Khalīl
التاج والإكليل لمختصر خليل
Publisher
دار الفكر
Edition
الثانية
Publication Year
1398 AH
Publisher Location
بيروت
انظر عند قوله إن كان في هذه اللوزة قلبان ( وصوب سفر قصر لراكب فقط وإن بمحمل في نفل وإن وترا ) في المدونة قال مالك لا بأس أن يوتر على الراحلة في سفر تقصر فيه الصلاة حيثما كان وجهه وإن صلى المسافر على الأرض وله حزب من الليل فليوتر على الأرض ثم يركب دابته فيتنفل ما أحب وقد أجزأ عنه وتره
ابن شاس وهذا للراكب وأما الماشي فلا
ابن اللبي ابن عرفة ومن تنفل في محمله فقيامه تربع ويركع كذلك ويداه على ركبتيه فإذا رفع رفعهما ويومىء بالسجود وقد ثنى رجليه فإن لم يقدر أومأ متربعا وسمع ابن القاسم المصلي في محمله يعيا فيمد رجليه أرجو خفته ولا يصلي محولا وجهه لدبر البعير
ابن رشد ولو كان يحوله تلقاء القبلة وسمع القرينان أرجو أن لا بأس بتنحية وجهه عن الشمس تستقبله وروى اللخمي يرفع عمامته عن جبهته إذا أومأ ويقصد الأرض
ابن حبيب ولا يجلس على قربوسه ويضرب دابة ركوبه وغيرها ولا يتكلم ( وإن سهل الابتداء لها ) ابن بشير لا يلزمه التوجه إلى القبلة في الإحرام ولا في غيره إذا كان توجهه إلى غير القبلة لكن يجعل المكان الذي يتوجه إليه كالقبلة في حقه فلا يلتفت عنه ( لا سفينة فيدور ) لم يوسع مالك لمن في السفينة أن يصلي النافلة إيماء حيث كان وجهه كما وسعه للمسافر على الدابة والمحمل
ابن يونس لأنه في السفينة يدور إلى القبلة ولا يقطع ذلك طريقه بخلاف الدابة إن أمكن المعونة ولا يتنفل في السفينة إلا إلى القبلة إذا أمكن بخلاف الراكب ( وهل إن أومأ أو مطلقا تأويلان ولا يقلد مجتهد غيره ) عبد الوهاب إن اختلف مجتهدان لم يأتما
اللخمي اختلف في هذا الأصل في صلاة المالكي خلف الشافعي والعكس
أبو عمر سئل أحمد بن حنبل عن رجل صلى وعليه جلد ميتة
فقال لا بأس بالصلاة خلفه إذا تأول
قيل فتراه أنت يطهر قال لا
قيل فكيف يصلى خلفه وهو مخطىء قال ليس من تأول كمن لم يتأول ثم قال كل من يتأول شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من أصحابه فيذهب إليه فلا بأس أن يصلي خلفه وإن قلنا نحن بخلافه من وجه آخر
وحكى عياض أن عبد الحق الصقلي لقي بمكة إمام الحرمين أبا المعالي الجويني فاجتمعا وحانت الصلاة فقدم أبو المعالي عبد الحق للصلاة وقال له البعض يدخل في الكل يعرض له بمسألة الرأس إن كان أبو المعالي شافعي المذهب
ومن الفرق السادس والسبعين لشهاب الدين قال المسائل الفروعية يجوز التقليد فيها من أحد المجتهدين فيها للآخر بخلاف الأواني والثياب والكعبة
سئل الشافعي عن جواز صلاة الشافعي خلف المالكي ولا يجوز لأحد المجتهدين في الكعبة والأواني الصلاة خلف المجتهد الآخر فسكت عن الجواب انتهى
انظر قوله في الثياب مع قول ابن حنبل في جلد الميتة هل بينها وبين اختلاط الطاهر بالنجس فوق
( ولا محرابا إلا لمصر ) ابن القصار يجوز تقليد محاريب البلاد التي تكررت صلواتها ونصبتها الأئمة
Page 509