291

Al-Tāj waʾl-Iklīl li-Mukhtaṣar Khalīl

التاج والإكليل لمختصر خليل

Publisher

دار الفكر

Edition

الثانية

Publication Year

1398 AH

Publisher Location

بيروت

( فإن شق ففي الاجتهاد نظر ) ابن شاس إن كان لا يقدر بمكة على عيان الكعبة استدل عليها بما يدل عليها فإن كان لا يقدر إلا بمشقة فقد تردد بعض المتأخرين في جواز اقتصاره على الاجتهاد ( وإلا فالأظهر جهتها ) ابن عرفة قال الأبهري والأكثر الواجب على من بغير مكة استقبال الجهة لا السمت خلافا لابن القصار ( اجتهادا ) الكافي إن كانت الكعبة بحيث لا يراها فيلزم التوجه نحوها وتلقاءها بالدلائل وهي الشمس والقمر والنجوم والريح وكل ما يمكن به معرفة جهتها

ابن رشد فإن صلى بغير اجتهاد لم تجزه صلاته وإن وقعت إلى القبلة ( كأن نقضت وبطلت إن خالفها وإن صادف ) الباجي من انحرف عن القبلة عامدا أعاد أبدا وإن تبين له أنه صلى لجهتها نظير ذلك صلى معتقدا أن الوقت لم يدخل فتبين أنه صلى في الوقت ومن صام يوم الشك فتبين أنه من رمضان بخلاف من تزوج امرأة في عدتها فصادف أن عدتها قد كانت قد انقضت ومن حلف متعمدا للكذب فتبين أنه كان صادقا

قال في الرواية غر وسلم انظر هل وسلم أيضا من العتق والطلاق إن كان حلفه بهما

Page 508