( ومن لم يجد إلا ساترا لأحد فرجيه فثالثها يخير ) الكافي إن وجد العريان ما يواري به أحد فرجيه وارى قبله
وقال بعض أصحابنا يواري به أي ترجيه شاء
الطرطوشي يجعله لدبره
( ومن عجز صلى عريانا ) انظر عند قوله لا عاجز صلى عريانا ( فإن اجتعموا بظلام فكالمستورين وإلا تفرقوا ) من المدونة قال مالك إذا لم يجد العراة ثيابا صلوا أفذاذا متباعدين قياما يركعون ويسجدون ولا يؤمئون وإن كانوا في ظلام لا ينظر بعضهم بعضا جمعوا وتقدمهم إمامهم ( فإن لم يكن صلوا قياما غاضين إمامهم وسطهم ) ابن عرفة فإن أعجزهم التباعد ففي جلوسهم إيماء وقيامهم غاضين أبصارهم قولان ( فإن علمت في صلاة بعتق مشكوفة رأس أو وجد عريان ثوبا استترا إن قرب وإلا إعادا بوقت ) انظر قوله فإن علمت بين أن تعلم أو تعتق فرق نظير الوجه الواحد ناسي الماء في رحله ونظير الوجه الآخر المطلع عليه بالماء
انظره قبل هذا عند قوله لا فيها إلا ناسيه قال ابن القاسم في الأمة تعتق بعد ركعة من الفريضة ورأسها منكشف فإن لم تجد من يناولها خمارا ولا وصلت إليه لم تعد وإن قدرت على أخذه لم تأخذه أعادت في الوقت وكذلك العريان يجد ثوبا
ابن يونس وجه قول ابن القاسم إنها دخلت في الصلاة بما يجوز لها فلم يجب عليها إعادة كواجد الماء بعد أن دخل في الصلاة فإن وصلت إلى الخمار فلم تستتر به أعادت لأنها قدرت على الاستتار من غير بطلان ما تقدم لها فخالفت واجد الماء في هذا
انظر شارح التهذيب ذكر لهذا نظائر سبعة
( وإن كان لعراة ثوب صلوا أفذاذا ) ابن القاسم إن وجدوا ثوبا صلوا به أفذاذا لا يؤمهم به أحد فلا
( ولأحدهم ندب له إعارتهم ) ابن عرفة لو كان لأحدهم ثوب يفضل عن ستر عورته
ابن رشد يجبر على صلاتهم به
اللخمي يستحب جبره
الطراز وإن لم يكن له غيره استحب دفعه لغيره يصلي به
فصل في استقبال القبلة
ابن شاس الباب الثالث في الاستقبال والنظر فيه في أركان ثلاثة الصلاة والقبلة والمستقبل ( ومع الأمن استقبال عين الكعبة لمن بمكة ) نص ابن الحاجب على أن استقبال القبلة شرط
وقال في التلقين هو فرض
اللخمي إن كان غائبا عن الكعبة وهو بمكة كان عليه التوجه إليها على وجه القطع لأعلى وجه الاجتهاد وسيأتي للخمي يسقط استقبال القبلة عن المكتوف والخائف
Page 507