اللخمي إن لم يكن على عورته ستر منع ( وعصى وصحت إن لبس حريرا ) أما إن صلى به مختارا فقد نص ابن الحاجب على أنه عاص فإن كان معه ساتر غيره فقال ابن القاسم وسحنون يعيد في الوقت
وقال ابن وهب وابن الماجشون لا إعادة عليه
قال ابن عرفة ونقل ابن الحاجب عدم صحة الصلاة لا أعرفه فانظر قول خليل وصحت هل يريد ويعيد في الوقت لأن الإعادة في الوقت فرع الصحة أو يكون بنى على قول ابن وهب وابن الماجشون وأما إن صلى بثوب حرير بلا ساتر معه فقال ابن وهب وابن الماجشون أيضا لا إعادة عليه
وقال أشهب يعيد في الوقت
وقال ابن حبيب يعيد أبدا
وعبارة ابن يونس من صلى بخاتم ذهب أو ثوب حرير وعليه ما يواريه غيره فليعد في الوقت
وقال أشهب لا إعادة عليه إلا أن يكون عليه غيره فليعد في الوقت
وقال ابن حبيب إذا كان عليه غيره أجزأه وقد أثم وإذا لم يكن عليه غيره أعاد أبدا
ابن يونس فصار فيمن صلى بثوب حرير عامدا ثلاثة أقوال ابن وهب لا إعادة عليه
أشهب يعيد في الوقت
ابن حبيب يعيد أبدا
قال المازري يلزم ابن حبيب أن يعيد أبدا من صلى في دار مغصوبة أو ثوب مغصوب والمعروف خلافه فانظر هذا كله مع لفظ خليل ومع ما تقدم عند قوله كمصل بحرير إن انفرد وكان بعض الشيوخ يلقي علينا ما الجامع بين القول ابن حبيب من صلى بثوب حرير أعاد أبدا إن لم يكن معه ساتر غيره وإلا أجزأه وقد أثم ولا إعادة عليه وبين قول الشاعر
جرى الدميان بالخير اليقين
ويقول الجامع إن رد الياء عارض والعاض لا يعتد به فبقيت الميم على فتحها وكذا المعدوم شرعا هو كالمعدوم حسا فالمصلي بثوب الحرير كأنه يس ذلك الثوب عليه فإن كان عليه غيره صحت الصلاة وإلا فهو كعريان ( أو ذهبا ) قول ابن القاسم وسحنون إن من صلى بخاتم ذهب أو بثوب حرير فإنه يعيد في الوقت
Page 504