( ككشف مشتر صدرا أو ساقا ) انظر قوله أو ساقا يرشح أنه على ما ذكره اللخمي في باب اللباس في الصلاة
قال مالك يكره للرجل أن يكشف من الأمة عند استعراضه إياها شيئا لا صدرا ولا ساقا انتهى
وفي هذا الباب مسألة أخرى قال ابن العربي ما نصه داهية
قال مالك لا بأس بالسدل في الصلاة أشار إلى أنه يجوز أن يحمل الرداء في الصلاة على غير السنة والهيئة التي تحمل عليها في خارجها وخفي هذا على قوم يستقرؤون المسائل الفقهية ترى أحدهم حاملا لردائه على هيئة الارتداء حتى إذا صلى سدله ومالك لم يقل سنة الصلاة السدل
ابن يونس السدل أن يسدل طرفي ردائه ويكشف صدره وفي وسطه مئرز أو سراويل
ابن رشد ليس من الاختيار أن يصلي مكشوف الصدر والبطن ومعنى إجازة مالك السدل إذا كان مع الإزار ثوب يستر سائر جسده
فلو قال خليل ككشف مسدل أو مشتر لكان صحيحا ولعل أن يكون قبل هذا وسقط للناسخ
( وصماء بسترا وإلا منعت ) ابن عرفة يكره اشتمال الصماء أن يشتمل بثوب يلقيه على منكبيه مخرجا يده اليسرى من تحته والإزار عليه وكرهه مالك وابن القاسم مع الإزار وكان مالك يقول بجوازها مع الإزار وارتضاه ابن رشد
( كاحتباء لا ستر معه ) ابن عرفة الاحتباء إدارة الجالس بظهره وركبتيه إلى صدره ثوبه معتمدا عليه
Page 503