285

Al-Tāj waʾl-Iklīl li-Mukhtaṣar Khalīl

التاج والإكليل لمختصر خليل

Publisher

دار الفكر

Edition

الثانية

Publication Year

1398 AH

Publisher Location

بيروت

( وترى من الأجنبي ما يراه من محرمه ) ابن عرفة في كون مرئي المرأة من أجنبي كمرئي رجل من آخر أو كمرئي رجل من ذوات محارمه نقلا عياض

ابن رشد القول الثاني هو الصحيح

وفي صحيح البخاري باب نظر المرأة إلى الحبش وغيرهم في غير ريبة

ابن بطال فيه حجة لمن أجاز النظر إلى اللعب في الوليمة وغيرها وفيه جواز نظر النساء إلى اللهو واللعب وفيه أنه لا بأس بنظر المرأة إلى الرجل من غير ريبة وإنما أراد البخاري بهذا الحديث الرد على ما ورد من الأمر بالاحتجاب من ابن أم مكتوم الأعمى وهذا الحديث أصح فلا يستقل

( ومن المحرم كرجل مع مثله ) ابن عرفة مرئي المرأة من محرمها كرجل مع مثله

( ولا تطلب أمة بتغطية رأس ) من المدونة قال مالك والأمة تصلي بغير قناع وذلك شأنها وكذلك المكتبة والمدبرة والمعتق بعضها

قال مالك ولا تصلي الأمة إلا بثوب يستر جميع جسدها

( وندب سترها بخلوة ) ابن رشد يكره التجرد لغير حاجة في الفضاء وغيره

المازري ويستحب الستر في الخلوة

( ولأم ولد وصغيرة ستر واجب على الحرة وأعادت إن راهقت للاصفرار ككبيرة إن تركت القناع ) لو قال كأم ولد عوض ككبيرة لتنزل على ما يتقرر

من المدونة لا تصلي أم ولد إلا بقناع كالحرة وتستر ظهور قدميها فإن صلت بغير قناع فأحب إلي أن تعيد في الوقت ولا أوجبه عليها كوجوبه على الحرة

قال ابن القاسم والجارية الحرة التي لم تبلغ المحيض ومثلها قد أمرت بالصلاة وقد بلغت إحدى عشرة سنة تؤمر بأن تستر من نفسها في الصلاة ما تستر الحرة البالغة

أشهب فإن صلت بغير قناع أعادت في الوقت وكذا الصبي يصلي عريانا وإن صليا بغير وضوء أعادا أبدا وقد تقدم ترشيخ ابن يونس وابن رشد كون الوقت للاصفرار وقد تقدم أن الكبيرة تيعد بوقت إن صلت بادية الشعر ( كمصل بحرير وإن انفرد ) أما المصلي بثوب حرير وعليه ثوب يواريه غيره فحكى ابن رشد عن سحنون أنه يعيد في الوقت قال وهو مذهب ابن القاسم

وانظر هذا مع قوله وعصى وصحت إن لبس حريرا وأما المصلي بثوب حرير وحده مضطرا للبسه فقد تقدم أنه يصلي به ولو كان معه ثوب نجس وإما إن لم يكن مضطرا للبسه وصلى به وحده مع كونه واجدا غيره فقال ابن وهب لا إعادة عليه

وقال ابن حبيب يعيد أبدا

وقال أشهب يعيد في الوقت

Page 501