( وأعادت لصدرها وأطرافها بوقت ) من المدونة قال مالك إذا صلت المرأة بادية الشعر أو الصدر أو ظهور القدمين أعادت الصلاة في الوقت
عن ابن يونس سواء كانت جاهلة أو عامدة أو ساهية
( ككشف أمة فخذا لا رجل ) تقدم نص أصبغ في الأمة تعيد لكشف فخذيها إلا الرجل وتقدم نص المدونة لا يعيد ( ومع محرم غير الوجه والأطراف ) ابن عرفة مرئي الرجل من ذوات محارمه الذراعان والشعر وما فوق النحر
ابن العطار يجب على المرأة أن تبدي لزوجها كل ما يدعوه إليها ويزيدها في مودته وتصطاد به قلبه وهو يفارق الأب فلا يحل إبداء العورة للأب ويجوز أن تبدي للأب ما لا تبديه لغيره وكذلك لابنها وقطعا أن ما فوق السرة لا يجوز إبداؤه لعبدها ولا لابن بعلها وروي عن مالك لا بأس أن يسافر الرجل بأخته من الرضاع فكل من له من التعدد بالرضاع مثل ما لمن ذكر في الآية من ذوي رحمها المحارم يكون لها من جواز البدو والإبداء لهم مثل مالها بالنسبة إلى ذوي محارمها المذكورين
Page 500