وفي المدونة من لم يكن معه غير ثوب نجس حرير فليصل بالحرير ويعيد في الوقت
ابن يونس لأن النجس غير مباح لأحد الصلاة به والحرير مباح للنساء لبسه والصلاة به وللرجل في الجهاد فهو أخف
وقال أشهب الدين الأخص مقدم على الأعم فيقدم النجس في الاجتناب لأنه أخص كالمحرم يقدم الصيد على الميتة في الاجتناب كما إذا وثبت سمكة في حجر إنسان بسفينة الفرق الخامس والثلاثون
وسئل ابن القاسم عمن صلى عريانا ثم وجد ثوبا في الوقت قال لا إعادة عليه
ابن رشد هذا صحيح إذا قلنا إن ستر العورة من فرائض الصلاة لأن الفرض قد سقط عنه لعدم القدرة عليه في الوقت الذي صلاها فيه إذ هو وقت الوجوب على الصحيح من الأقوال وأما إن قلنا إن ستر العورة فرض في الجملة لايختص بالصلاة فلا شك أنه لا إعادة عليه أصلا
ابن شاس الستر واجب عن أعين الناس وهل يجب في الخلوات أو يندب قولان
وإذا قلنا لا يجب هل يجب للصلاة في الخلوة أو يندب إليه فيها وذكر ابن بشير في ذلك قولين عن اللخمي
قال ابن بشير وليس كذلك إنما هو المذهب على قول واحد وهو وجوب الستر ( وهي من رجل وأمة وإن بشائبة وحرة مع امرأة ما بين سرة وركبة ) الباجي جمهورنا عورة الرجل ما بين سرته وركبتيه السوءتان مثقلها وإلى سرته وركبتيه مخففها
وصحح عياض هذا وصرح بخروج السرة والركبة ابن القطان وهذا هو الأظهر لقول مالك ويجوز أن يأتزر الرجل تحت سرته
وفي الرسالة والفخذ عورة وليس كالعروة نفسها
ومن المدونة عورة الأمة ما سوى الوجه والكفين ومحل الخمار
وروى إسماعيل وسوى الصدر أصبغ من السرة إلى الركبة قائلا تعيد الصلاة لكشف فخذيها لا الرجل
وقال أبو حنيفة العورة المغلظة القبل والدبر والمخففة سائر ذلك
الباجي وليس ببعيد عندي هذا ويؤيده قول مالك من صلى وفخذه مكشوفة فلا إعادة عليه
ابن رشد الأمة حكمها فيما يجوز لها أن تصلي حكم الرجل إلا في وجوب ستر فخذها إذ لا خلاف أن الفخذ من المرأة عورة
ابن عرفة وكل ذات رق كالأمة إلا أم الولد
Page 498