282

Al-Tāj waʾl-Iklīl li-Mukhtaṣar Khalīl

التاج والإكليل لمختصر خليل

Publisher

دار الفكر

Edition

الثانية

Publication Year

1398 AH

Publisher Location

بيروت

وفي المدونة من لم يكن معه غير ثوب نجس حرير فليصل بالحرير ويعيد في الوقت

ابن يونس لأن النجس غير مباح لأحد الصلاة به والحرير مباح للنساء لبسه والصلاة به وللرجل في الجهاد فهو أخف

وقال أشهب الدين الأخص مقدم على الأعم فيقدم النجس في الاجتناب لأنه أخص كالمحرم يقدم الصيد على الميتة في الاجتناب كما إذا وثبت سمكة في حجر إنسان بسفينة الفرق الخامس والثلاثون

وسئل ابن القاسم عمن صلى عريانا ثم وجد ثوبا في الوقت قال لا إعادة عليه

ابن رشد هذا صحيح إذا قلنا إن ستر العورة من فرائض الصلاة لأن الفرض قد سقط عنه لعدم القدرة عليه في الوقت الذي صلاها فيه إذ هو وقت الوجوب على الصحيح من الأقوال وأما إن قلنا إن ستر العورة فرض في الجملة لايختص بالصلاة فلا شك أنه لا إعادة عليه أصلا

ابن شاس الستر واجب عن أعين الناس وهل يجب في الخلوات أو يندب قولان

وإذا قلنا لا يجب هل يجب للصلاة في الخلوة أو يندب إليه فيها وذكر ابن بشير في ذلك قولين عن اللخمي

قال ابن بشير وليس كذلك إنما هو المذهب على قول واحد وهو وجوب الستر ( وهي من رجل وأمة وإن بشائبة وحرة مع امرأة ما بين سرة وركبة ) الباجي جمهورنا عورة الرجل ما بين سرته وركبتيه السوءتان مثقلها وإلى سرته وركبتيه مخففها

وصحح عياض هذا وصرح بخروج السرة والركبة ابن القطان وهذا هو الأظهر لقول مالك ويجوز أن يأتزر الرجل تحت سرته

وفي الرسالة والفخذ عورة وليس كالعروة نفسها

ومن المدونة عورة الأمة ما سوى الوجه والكفين ومحل الخمار

وروى إسماعيل وسوى الصدر أصبغ من السرة إلى الركبة قائلا تعيد الصلاة لكشف فخذيها لا الرجل

وقال أبو حنيفة العورة المغلظة القبل والدبر والمخففة سائر ذلك

الباجي وليس ببعيد عندي هذا ويؤيده قول مالك من صلى وفخذه مكشوفة فلا إعادة عليه

ابن رشد الأمة حكمها فيما يجوز لها أن تصلي حكم الرجل إلا في وجوب ستر فخذها إذ لا خلاف أن الفخذ من المرأة عورة

ابن عرفة وكل ذات رق كالأمة إلا أم الولد

Page 498