280

Al-Tāj waʾl-Iklīl li-Mukhtaṣar Khalīl

التاج والإكليل لمختصر خليل

Publisher

دار الفكر

Edition

الثانية

Publication Year

1398 AH

Publisher Location

بيروت

انظر نقل ابن يونس عن المجموعة فإنه ما ذكر في السهو إلا أنه يبني ( وإذا اجتمع بناء وقضاء لراعف أدرك الوسطيين أو إحداهما أو لحاضر أدرك ثانية مسافر أو خوف بحضر قدم البناء وجلس في آخرة الإمام ولو لم تكن ثانيته ) ابن عرفة القضاء فعل ما فات بصفته والبناء فعل ما فات بصفة تالي ما فعل

ابن عبد السلام القضاء عبارة عما يفوته قبل دخوله مع إمامه والبناء عبارة عما يفوته بعد دخوله مع إمامه

ابن رشد مذهب ابن القاسم وابن المواز وابن حبيب أنه يبدأ بالبناء قبل القضاء

ابن يونس وهو أحد قولي سحنون

فإن أردك من الظهر الثانية بسجدتيها مع الإمام ثم رعف فخرج فغسل الدم ثم رجع بعد سلام الإمام أنه يبني ثم يقضي يأتي بركعة بأم القرآن وحدها

ابن رشد كما قرأ فيها الإمام لأنها ثالثة صلاة الإمام ويجلس فيها لأنها ثانية بنائه إذ ليس بيده إلا الركعة الثانية التي صلى مع الإمام ثم يأتي بالركعة الرابعة فيقرأ فيها بأم القرآن وحدها

ابن يونس ويجلس كما فعل إمامه

ابن رشد لأنها ثالثة صلاته وآخر صلاة الإمام فلا يقوم إلى القضاء إلا من جلوس ثم يأتي بركعة القضاء بأم القرآن وسورة كما فاتت ويتشهد ويسلم فتصير صلاته جلوسا كلها

ابن يونس ونظير هذا مقيم أدرك من صلاة مسافر ركعة هكذا يفعل

ابن بشير وكذا من أدرك الثانية مع إمام يصلي صلاة الخوف في الحضر

ابن رشد ولو فاتته مع الإمام الأولى وصلى معه الثانية ورعف في الثالثة وأدرك الرابعة لكان عليه قضاء الأولى والثالثة يبدأ بقضاء الأولى فيأتي بركعة فيها بأم الكتاب وسورة ويقوم لأنها ثالثة له ثم يأتي بالركعة فيقرأ فيها بالحمد وحدها ويجلس ويتشهد ويسلم

قاله ابن حبيب ولم يقل إنه يبدأ ببناء الثالثة التي رعف فيها على الثانية التي صلاها مع الإمام وعلى أصله في تبدئة البناء على القضاء إذ قد حالت بينه وبين بنائه عليها الركعة الرابعة التي أدرك مع الإمام وكذا يصح هذا الجواب على مذهب من يرى أن القضاء يبدأ على البناء

ابن بشير إذا فاتته الركعة الأولى والركعة الآخرة وأدرك الوسطيين فحكمهما حكم من أدرك الثانية وفاتته الأولى والأخريان وكذلك إذا فاتته الأوليان والآخرة وأدرك الثالثة

Page 496