( وأتم مكانه إن ظن فراغ إمامه ) ابن عرفة ويرجع في غير جمعة إن ظن إدراك سلام إمامه وإلا أتم مكانه ( وأمكن ) ابن بشير يصلي في موضع تمكنه الصلاة فيه إذا علم أو ظن فراغ إمامه ( وإلا فالأقرب إليه وإلا بطلت ) ابن يونس والباجي إن اعتقد أن إمامه أتم صلاته فرجع إلى المسجد أو إلى أبعد مكان يمكنه أن يتم فيه صلاته فقد أبطل على نفسه لأنه صار ماشيا في صلاته ( ورجع إن ظن بقاءه أو شك ) تقدم نص ابن عرفة يرجع لظن إدراك سلام إمامه ( وفي الجمعة مطلقا لأول الجامع ) الباجي إن اعتقد أن إمامه أتم صلاته فإن كان في جمعة لزمه الرجوع إلى الجامع لأن الجمعة لا تصلى إلا في الجامع
ابن شعبان وإنما رجع إلى أدنى موضع تصلى فيه الجمعة بصلاة الإمام
الباجي ولا يجزئه أن يتمها بغير المسجد لقول مالك محمد من ذكر سجدتي السهو قبل السلام من الجمعة فلا يسجدهما إلا في المسجد فإن سجدهما في غيره لم يجزه ( وإلا بطلت ) أما إن ظن بقاء إمامه ولم يرجع وأما إن لم يرجع في الجمعة فقد تقدم قول الباجي لا يجزئه أن يتمها بغير المسجد
Page 487