271

Al-Tāj waʾl-Iklīl li-Mukhtaṣar Khalīl

التاج والإكليل لمختصر خليل

Publisher

دار الفكر

Edition

الثانية

Publication Year

1398 AH

Publisher Location

بيروت

( أو فيها وإن عيد أو جنازة وظن دوامه له أتمها ) انظر قوله دوامه له بالنسبة للعيد والجنازة إذ فرق بين أن يرعف قبل أن يركع في العيد وكبر في الجنازة أولا كما لو رأى في ثوبه نجاسة

ابن بشير وإن رعف في الصلاة وعلم أن الدم لا ينقطع فلا يخرج من الصلاة لرعافه لأن خروجه لا فائدة له ويتم الصلاة على حاله

ابن رشد إن رعف الإمام في الصلاة الجنازة أو صلاة العيد استخلف من يتم بالقوم كصلاة الفريضة سواء وأما إن رعف المأموم فيهما فإنه ينصرف ويغسل الدم ثم يرجع فيتم مع الإمام ما بقي من تكبير الجنازة وصلاة العيد فإن علم أنه لا يدرك مع الإمام من ذلك شيئا أتم في موضعه حتى يغسل الدم إلا أن يعلم أنه يدرك الجنازة قبل أن ترفع فإنه يرجع حتى يتم ما بقي من التكبير

قال أشهب فإن كان رعف قبل أن يعقد من صلاة العيد ركعة أو قبل أن يكبر من تكبير الجنازة شيئا وخشي أن ينصرف لغسل الدم أن تفوته الصلاة لم ينصرف وصلى على الجنازة وتمادى على صلاته في العيد وكذا لو رأى في ثوبه نجاسة وخاف إن انصرف لغسلها أن تفوته صلاة الجنازة وصلاة العيد يتمادى على صلاته ولم يرجع لأن صلاة الجنازة أو العيد مع الرعاف وبالثوب النجس أولى من فواتهما وتركهما بخلاف صلاتهما بالتيمم لمن لم يجد الماء إذ ليس الصحيح الحاضر من أهل التيمم

Page 472