وانظر بعد هذا في الحبس عند قوله ولا يقسم إلا ماض زمنه ( وسلام عليه كملب ) من المدونة لا يتكلم أحد في أذانه ولا تلبيته ولا يرد على من سلم عليهما
قال أبو محمد لا يرد المؤذن لا بكلام ولا بإشارة بخلاف الصلاة
ومن المدونة أكره السلام على الملبي حتى يفرغ من تلبيته وكذلك المؤذن في أذانه قاله في غير المدونة
عياض وفي حديث أم هانىء جواز السلام على المغتسل ومثله المتوضىء بخلاف البائل والمتغوط وكره الغلماء الكلام وهو يتوضأ أو يغتسل بخلاف كلامه عليه السلام في حديث أم هانىء لأنه لم يكن غسلا شرعيا
وتردد النووي في السلام عى المشتغل بالدعاء والذكر والظاهر أنه مكروه
Page 458