260

Al-Tāj waʾl-Iklīl li-Mukhtaṣar Khalīl

التاج والإكليل لمختصر خليل

Publisher

دار الفكر

Edition

الثانية

Publication Year

1398 AH

Publisher Location

بيروت

( لا جماعة لم تطلب غيرها على المختار ) من المدونة إمام المصر يخرج لجنازة تحضره الصلاة يؤذن لها ويقيم وإذا جمع الإمام صلاتين فبأذانين فأما غير هؤلاء يجمعون في حضر أو سفر فالإقامة تجزيهم لكل صلاة وإن أذنوا فحسن

ابن حبيب قال مالك مرة لا أحب الأذان للفذ الحاضر والجماعة لمنفردة

المازري واللخمي هذا خلاف

وقال ابن بشير ليس بخلاف بل معناه أنهم لا يؤمرون به كما يؤمر به الأئمة وفي مساجد الجماعة فإن أذنوا فهو ذكر وذكر الله لا ينهى عنه من أراده لا سيما إذا كان من جنس المشروع

عياض مضمن الإعلام في الأذان دخول الوقت والدعاء للجماعة ومكان صلاتها وإظهار شعار الإسلام وإن الدار دار الإسلام انتهى

انظر هل يكون هذا شاهدا على استخفاف الأذان للعتمة عند مغيب الشفق وقد كان الناس جمعوا ( وجاز أعمى ) من المدونة جائز أذان الأعمى وإمامته

Page 451