وإطلاق ابن زرقون وجوبها لا أعرفه ( لمنتهى الشهادتين مثنى ) ابن القاسم في روايته يقول التشهد مرة واحدة فإذا رجع إليه المؤذن ل يكن عليه أن يقول مثله
وفيها لمالك الذي يقع في قلبي يحكيه إلى آخر التشهد ولو فعل ذلك لم أر به بأسا
الشيخ أي لو أتم الأذان مع المؤذن
ابن يونس وقاله سحنون وغيره يريد ولا يحكيه إذا قال حي على الفلاح
ابن حبيب إذا قالها المؤذن قال السامع لا حول ولا قوة إلا بالله فإذا عاد إلى التكبير والتهليل قال مثله أبو عمر فإن كان في الصلاة فقال مثل قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح فقال مالك أساء وصلاته تامة
وقال بعض القرويين تبطل صلاته وهو كالمتكلم
( ولو متنفلا لا مفترضا ) من المدونة من سمع المؤذن وهو في فريضة فلا يقول كقوله وإن كان في نافلة فليقل كقوله
Page 442