( وبمعطن إبل ولو أمن ) ابن يونس كره مالك الصلاة في معاطن الإبل وإن بسط عليها ثوبا طاهرا ( وفي الإعادة قولان ) ابن حبيب من صلى بمعطن إبل أعاد أبدا جاهلا كان أو عامدا
أصبغ يعيدان في الوقت
انظر الصلاة في بطن الوادي قال ابن عرفة نقل ابن الحاجب النهي عن ذلك عن المذهب لا أعرفه
( ومن ترك فرضا أخر لبقاء ركعة بسجدتيها من الضروري وقتل ) مالك إن قال أصلي ولم يفعل قتل بقدر ركعة قبل طلوع الشمس وغروبها وطلوع الفجر للصبح والعصر والعشاء
اللخمي ولا يعتبر قراءة الفاتحة للخلاف
المازري ولا الطمأنينة
ابن عرفة جحد وجوب الخمس ردة
القاضي وكذا فرض الوضوء والغسل الأكثر ويستتاب
وهل في الحال أو في ثلاثة أيام روايتان رجح ابن رشد واللخمي الثانية
مالك ولا يخوف
ابن رشد فإن أقر وأبى قتل اتفاقا
المازري فإن قال لا أصلي قتل حدا عند مالك خلافا لابن حبيب
( بالسيف ) صرح أشهب بقتل بالسيف ( حدا ولو قال أنا أفعل ) تقدم قول مالك إن قال أصلي ولم يفعل قتل بقدر ركعة
وتقدم قول المازري فإن قال لا أصلي قتل حدا عند مالك خلافا لابن حبيب
ويبقى النظر هل حكم من قال لا أصلي حكم من قال أصلي ولم يفعل يقتل بقدر ركعة قاله الأكثر أو يعجل قتله قاله ابن الماجشون ( وصلى عليه غير فاضل ) سيأتي في الجنائز عند قوله وصلاة فاضل على بدعي ومظهر كبيرة ( ولا يطمس قبره ) ابن شاس يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين كما يدفن سائرهم ولا يطمس قبره ( لا فائتة ) ابن عرفة في قتله لامتناع قضاء الفائتة قولان للمتأخرين ( على الأصح ) المازري وهو الراجح ( والجاحد كافر ) تقدم نص ابن عرفة جحد وجوب الخمس ردة
Page 420