243

Al-Tāj waʾl-Iklīl li-Mukhtaṣar Khalīl

التاج والإكليل لمختصر خليل

Publisher

دار الفكر

Edition

الثانية

Publication Year

1398 AH

Publisher Location

بيروت

ابن يونس الأولى ما في الموطأ أو غيره عن مالك أنه لا يسجد قياسا على النوافل

( وقطع محرم بوقت نهي ) في المجموعة لو أحرم في وقت نهي قطع ولا قضاء ومن نوى صلاة يوم بعينه لم يصل وقت المنع ولا يقضه

وسمع ابن القاسم أنظره قبل قوله إلى أن ترتفع قدر رمح

ابن رشد لو أحرم بالعصر ثم قبل أن يركع ذكر أنه كان قد صلاها فالأظهر أنه يقطع كقول مالك إن أحرم من صلى ظهرا وحده مع إمام ظنه في تشهده الأول فسلم سلم معه ولو أنه أتمها ركعتين لكان أحسن ولو ذكر بعد إحرامه فيما يجوز النفل بعده جرت على قول ابن القاسم وأشهب في وجوب إتمام من أصبح صائما بالقضاء فذكر أنه لا شيء عليه تقول على هذا بينا هو يصلي العصر تذكر أنه صلاها وبين أن يكون عقد ركعة أو لا فرق وبين الظهر والعصر فرق انتهى

( وجازت بمربض بقر وغنم ) من المدونة أجاز مالك الصلاة في مرابض الغنم

ابن القاسم أو مرابض البقر

( كمقبرة ولو لمشرك ) من المدونة أجاز مالك الصلاة في المقبرة وفي الحمام إذا كان موضعه طاهرا

ابن القاسم حديث النهي عن الصلاة بالمقبرة تأويله مقبرة المشركين

ابن يونس قال غيره كانت دائرة أو حديثة لأنها حفرة من حفر النار

وفي الرسالة ونهى عن الصلاة في مقبرة المشركين وكنائسهم انتهى

ما يجب أن تكون به الفتوى ( ومزبلة ومحجة ومجزرة إن أمنت من النجس ) ابن يونس نهيه عليه السلام عن الصلاة في المزبلة والمجزرة ومحجة الطريق لأنها لا تخلو عن النجس

في المدونة كره مالك الصلاة على قارعة الطريق لما يصيبها من زبل الدواب واستحب أن يتنحى عنها

ابن حبيب لا يصلى بطريق فيه أرواث الدواب وأبوالها إلا لضيق المسجد في الجمعة

الشيخ عن المدونة وفي غير الجمعة ( وإلا فلا إعادة على الأحسن إن لم يتحقق ) ابن بشير إن لم يتيقن بوجود النجاسة في المزبلة والمجزرة وقارعة الطريق وصلى بها فالمشهور لا يعيد إلا في الوقت عامدا كان أو غيره نظرا إلى الأصل لا إلى الغالب

Page 418