( ومنع نفل وقت طلوع الشمس وغروبها ) انظر هذا الذي قرر وهو مقتضى ما يأتي لابن رشد
وقرر ابن شاس وابن عرفة أن حكم ما قبل الغروب وقبل الطلوع إلى الغروب والطلوع واحد
عبر ابن عرفة بالمنع وعبر ابن شاس بالكراهة
( وخطبة جمعة ) ابن عرفة يمنع جلوس الإمام للخطبة النفل ولو تحية اتفاقا
الباجي عن المدونة وكذا عند خروجه للخطبة
ابن رشد لو افتتحه حين المنع من كان بالمسجد قطع اتفاقا
انتهى نص ابن عرفة
ابن رشد إن خرج الخطيب وقد شرع في نافلة أتمها وكذا يتمها إذا شرع فيها والإمام يخطب جاهلا أو ناسيا على قول مالك
وروى ابن شعبان إن خرج عليه وهو فيه أتم قراءته بالفاتحة فقط وروى ابن القاسم إن كان في التشهد سلم ولم يدع وروى ابن وهب يدعو ما دام الأذان
Page 414