( وأمر صبي بها السبع ) من المدونة قال مالك يؤمر الصبيان بالصلاة إذا أثغروا وهي حين تنزع أسنانهم
ابن القاسم ويفرق بينهم في المضاجع
ابن رشد الصواب أن لا يفرق بينهم في المضاجع إلا عند عشر لا عند الإثغار
ابن حبيب ذكورا كانوا أو إناثا اللخمي كل واحد بفراش على حده وقيل على فراش واحد إذا كان بينهما ثوب حائل
وفي المدونة لا يؤمرون بالصوم إلا عند البلوغ
ابن رشد الصواب عندي إذا عقل الصبي معنى القربة أنه ووليه مأجوران على فعلهما لقوله عليه السلام للمرأة التي أخذت بضبعي الصبي وقالت ألهذا حج يا رسول الله قال نعم ولك أجر
( وضرب لعشر ) روى ابن وهب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مروا الصبيان بالصلاة السبع واضربوهم علها العشر وفرقوا بينهم في المضاجع ونقل ابن عرفة في التأديب أنه يكون بالوعيد والتقريع لا بالشتم فإن لم يفد القول انتقل إلى الضرب بالسوط من واحد إلى ثلاثة ضرب إيلام فقط دون تأثير في العضو
قال أشهب إن زاد المؤدب على ثلاثة أسواط اقتض منه
Page 412