( وإن تطهر فأحدث أو تبين عدم طهورية الماء أو ذكر ما يرتب فالقضاء ) ابن القاسم لو أحدثت الحائض بعد غسلها أو المغمى عليه بعد وضوئه فتوضأ فغربت الشمس فليقضيا ما لزمهما قبل الحدث لأنها صلاة قد وجبت عليهما وليس نقض الوضوء بالذي يسقطها
ولو كانا اغتسلا أو توضآ بماء غير طاهر وصليا ثم علما بعد غروب الشمس فلا إعادة عليهما وإن علما قبل أن يصليا أعادا الوضوء والغسل وعملا على ما بقي لهما بعد فراغهما ولم ينظرا إلى الوقت الأول وهذه مسألة مخالفة للتي قبلها
ابن رشد هما جميعا لم يكن منهم تفريط فليس يبين تفرقته بينهما فأما إن عذرا جميعا فليعملا على ما بقي من الوقت بعد الطهارة الثانية على ما لابن القاسم في المدونة وأما أن لا يعذرا فيهما جميعا
وقال ابن القاسم في الحائض تطهر والمغمى عليه يفيق لقدر أربع ركعات من النهار ثم ذكر صلاة نسيها فإنه يبدأ بالفائتة ثم يصلي العصر كما لو ذكرت صلاة نسيتها لقدر أربعة ركعات ولم تكن صلت العصر فإنها تبدأ بالفائتة ثم تصلي العصر وكما لو حاضت حينئذ لسقطت العصر فكذلك إذا طهرت حينئذ تجب عليها لأن ما يسقط بالحيض يجب بالطهر
ثم رجع ابن القاسم عن هذا
ووجه ابن يونس هذا القول المرجوح إليه انتهى
وانظر اختصار خليل على القول المرجوع عنه إلا أن ابن المواز صوبه وكذلك أيضا صوبه ابن يونس بعد توجيهه القول المرجوع إليه ( وأسقط عذر حصل غير نوم ونسيان المدرك ) ابن عرفة ظاهر المذهب سقوط الصلاة نظر والعذر بقدر الركعة
Page 411