( إلا لعذر بكفر وإن بردة وصبا وإغماء وجنون ونوم وغفلة كحيض لا سكر ) انظر هذا المساق فإنه بالنسبة لمن يأثم ومن لا يأثم وعبارة غيره إنما يذكرون هذا بالنسبة لمن تسقط عنه الصلاة ومن لا تسقط
قال ابن شاس يعني بالعذر الحيض
ابن عرفة والنفاس والكفر ولو ردة والإغماء والجنون والصبا
ابن شاس وأما السكر فلا يسقط القضاء وكذلك النوم
( والمعذور غير كافر يقدر له الطهر ) من المدونة إنما تنظر الحائض إلى ما بقي من الوقت بعد فراغها من غسلها وجهازها من غير توان ولا تفريط وكذلك المغمى عليه إنما يراعي بعد وضوئه وهو القياس فيه وفي النصراني إلا أني أستحسن في النصراني يسلم أن ينظر إلى ما بقي من الوقت ساعة يسلم لقول مالك إذا أسلم النصراني في رمضان وقد مضى بعض النهار أنه يكف عن الأكل ويقضي يوما مكانه فالصلاة أحرى أن يكون عليه ما أسلم في وقتها
قال أبو محمد ينبغي في الصبي يحتلم أن يكون مثل قولهم في الحائض
( وإن ظن إدراكهما فركع فخرج الوق قضى الآخرة ) سمع عيسى إن قدرت خمس ركعات فبدأت بالظهر فلما صلت ركعة غابت الشمس فلتضف إليها أخرى وتسلم وتكون نافلة ثم تصلي العصر
وكذلك لو صلت ثلاثا ثم غربت الشمس لأضافت رابعة وتكون نافلة وتصلي العصر
ابن رشد هذه مسألة صحيحة
ابن رشد ولو كانت لم تعقد ركعة لكان الاختيار لها أن تقطع
Page 410