237

Al-Tāj waʾl-Iklīl li-Mukhtaṣar Khalīl

التاج والإكليل لمختصر خليل

Publisher

دار الفكر

Edition

الثانية

Publication Year

1398 AH

Publisher Location

بيروت

( كحاضر سافر أو قادم ) ابن عرفة ثالث الأقوال قول مالك وابن القاسم وأشهب وأصبغ أولى المشتركين تجب بإدراك ركعة فوق قدرها إلا الثانية ثم قال بعد ذلك وقصر الأولى لسفر وإتمامها لقدوم بإدراك ركعة ولو سافر بعد قدر الثانية مثلها فلو سافر لثلاث قبل الغروب قصر الظهر والعصر وإن سافر لأقل قصر العصر ولو سافر لأربع قبل الفجر قصر العشاء فإن سافر لأقل فالرواية كذلك

روى الجلاب يتم ولو قدم لخمس قبل المغرب أتمهما ولأقل أتم العصر ولو قدم لأربع قبل الفجر أتم ولأقل كذلك وخرج الجلاب قصره ( وأثم ) ابن بشير الأداء والتأثيم متنافيان لأن معنى الأداء موافقة الأمر ومعنى التأثيم مخالفة الأمر

ابن عرفة لا تنافي بينهما

قال مالك إذا أخر غير ذي عذر لغير الضروري كره له وكان مؤديا

وفي الصحيح من فاتته صلاة العصر كأنما وتر أهله ومالهقال أشهب وابن وهب معنى الفوات هنا من لم يصلها في الوقت المختار

وقال سحنون هو الذي تغرب عليه الشمس

ابن زرقون من أخر العصر فعلى قول سحنون لا يأثم عن القامتين

Page 409