( والكل أداء ) الباجي إذا أحرمت المرأة بالعصر قبل الغروب بركعة فلما كانت في آخر ركعة منها وقد غربت الشمس حاضت فإنها تقضي العصر لأنها حاضت بعد خروج وقتها
قاله سحنون ورأيت لأصبغ لا قضاء عليها وقول سحنون أقيس
وقال اللخمي عن قول سحنون إنه أقيس
وقال عن قول أصبغ إنه أشهر
ابن بشير أثمر هذا الخلاف اختلافا في مدرك ركعة من الوقت هل يكون مؤديا لجميع الصلاة أو مؤديا للركعة قاضيا للثلاث ( والظهرين والعشاءين بفصل ركعة عن الأولى لا الثانية ) مالك وابن القاسم وأشهب وأصبغ تجب أولى المشتركتين بإدراك ركعة فوق قدرها فإذا ظهرت الحائض وأفاق المغمي واحتلم الصبي وأسلم النصراني وقد بقي من الليل قدر أربع ركعات صلى المغرب والعشاء
ابن يونس لأنه إذا صلى المغرب بقيت ركعة للعشاء وهذا هو الصواب
ابن القاسم فإذا ظهرت في السفر لثلاث فليس عليها إلا العشاء ركعتين
Page 408