ابن شاس واشتبه عليه الوقت فليجتهد ويستدل بالأوراد وأرباب الصنائع وشبه ذلك ويحتاط ثم إن وقعت صلاته في الوقت أو بعده فلا قضاء وإن وقعت قبل الوقت مضى كالاجتهاد في شهر رمضان ( والضروري بعد المختار للطلوع في الصبح ) ابن عرفة الضروري تالي الاختياري
قال وتقدم الخلاف في آخر الصبح
ابن شاس قيل آخرها المختار طلوع الشمس وقيل الإسفار الأعلى وقد تقدم عبارة غيره عبر بحاجب الشمس عن قرصها
( وللغروب في الظهرين وللفجر في العشاءين ) ابن عرفة الضروري تالي الاختياري في النهاريتين للغروب وللفجر في العشاءين ( وتدرك فيه الصبح بركعة لا أقل ) ابن عرفة تجب الصبح والعصر والعشاء على ذي مانع يرفع ذلك المانع بقدر ركعة قبل الطلوع أو الغروب أو الفجر
ابن القاسم بسجدتيها
القاضي مع ظاهر الروايات بقراءتها وطمأنينتها
اللخمي وعلى عدم فرضيتها لا يعتبران
Page 406