الثالث في أوات الكرهية ( الوقت المختار للظهر من زوؤل الشمس لآخر القامة بغير ظل الزوال ) ( وهو أول وقت العصر للاصفرار واشتركتا بقدر إحداهما ) ابن عرفة أول الظهر زوال الشمس وهو كونها بأول ثاني أعلى درجات دائرتها ويعرف بذلك بزيادة أقل ظلها
ومنع ابن القصار التقليد في دخول وقتها ولو لعامي لوضوحه
المدونة وآخر وقتها أن يصير ظل كل شيء مثله بعد طرح ظل الزوال وهو بعينه أول وقت العصر يكون وقتا لهما ممتزجا بينهما فإذا زاد على المثل زيادة خرج وقت الظهر وانفرد الوقت بالعصر
ابن ناجي فيقع الاشتراك بين الوقتين ما دام ظل كل شيء مثله فإذا تبينت الزيادة خرج وقت الظهر وانفرد وقت العصر
قاله عبد الوهاب ورواه أشهب عن مالك
ابن رشد وهو الأظهر
وآخر وقت العصر روى ابن القاسم ما لم تصفر الشمس
( وهل في آخر القامة الأولى أو أول الثانية خلاف ) الذي تقدم هو الذي ينبغي أن يكون هو المشهور وهو مقتضى ما لابن يونس
وفي المسألة أربعة أقوال انظرها في الطوال وفي اللخمي
Page 390