225

Al-Tāj waʾl-Iklīl li-Mukhtaṣar Khalīl

التاج والإكليل لمختصر خليل

Publisher

دار الفكر

Edition

الثانية

Publication Year

1398 AH

Publisher Location

بيروت

ابن يونس قوله كحال النفساء يريد في الجلوس عن الصلاة إذا تمادى بها الدم فتجلس شهرين على قوله الأول وقدر ما يراه النساء على قول الثاني ( وأكثره ستون يوما ) من المدونة إن دام دم النفاس جلست شهرين ثم رجع عنه وقال قدر ما يراه النساء

وعلى الأول اقتصر في التلقين والرسالة

( فإن تخللهما فنفاسان ) تقدم نص المدونة وقال ابن عرفة على قولها دم الأول نفاس فما بعد الثاني معه نفاس واحد وعلى أنه دم حيض يستقبل دم الولد الثاني ولا يضاف لما قبل

( وتقطعه ومنعه كالحيض ) من المدونة إذا انقطع دم النفساء فإن كان قرب الولادة فلتغتسل وتصلي فإذا رأت بعد ذلك بيومين أو ثلاثة أو نحو ذلك دما فهو مضاف إلى دم النفاس إلا أن يتباعد ما بين الدمين فيكون الثاني حيضا وإذا رأت الدم يومين والطهر يومين فتمادى بها ذلك فتلغي أيام الطهر وتغتسل إذا انقطع عنها الدم وتصلي وتصوم وتدع الصلاة في أيام الدم حتى تستكمل أقصى ما يجلس فيه النساء في النفاس من غير سقم ثم هي مستحاضة

انظر عند قوله ومنع صحة الصلاة وقد تقدم حكم القراءة ( ووجب وضوء بهاد والأظهر نفيه ) الذخيرة ابن القاسم ماء الحامل قرب وضعها كبولها

وقال مالك فيه ليس بشيء

ابن رشد أي لا يتوضأ منه وهو الأظهر

Page 376