ابن رشد يمنع دم الحيض والنفاس من دخول المسجد والطواف بالبيت والاعتكاف وذلك باتفاق ويمنع من مس المصحف وفي ذلك خلاف شاذ واختلف قول مالك في قراءة القرآن ظاهرا
الباجي والتلقين في قراءة القرآن ظاهرا روايتان
ابن عرفة ظاهر التلقين أن الحيض والنفاس بالنسبة للقراءة سواء
وقال ابن الحاجب لاتقرأ النفساء
وعلله ابن عبد السلام انظر عند قوله وإن بالغا
فرع الإستحاضة
( والنفاس دم خرج للولادة ) ابن عرفة النفاس دم إلقاء حمل فيدخل دم إلقاء الدم المجتمع على المشهور
عياض قيل ما خرج قبل الولد غير نفاس وما بعده نفاس وفيما معه قولا القاضي والأكثر ( ولو بين توأمين ) من المدونة إذا ولدت ولدا وبقي في بطنها آخر ولم تضعه إلا بعد شهرين والدم يتمادى بها فحالها كحال النفساء ولزوجها عليها الرجعة ما لم تضع آخر ولد في بطنها
Page 375