223

Al-Tāj waʾl-Iklīl li-Mukhtaṣar Khalīl

التاج والإكليل لمختصر خليل

Publisher

دار الفكر

Edition

الثانية

Publication Year

1398 AH

Publisher Location

بيروت

وانظر أحكام ابن العربي عند قوله

﴿والذين هم لفروجهم حافظون

المؤمنون 5 ولو بعد نقاء ابن يونس قال الله تعالى

﴿ولا تقربوهن حتى يطهرن

( البقرة 222 ) أي يرين الطهر فإذا تطهرهن أي بالماء

وذهب ابن بكير إلى جواز وطئها إذا رأت النقاء وإن لم تغتسل لأن المانع إنما تعلق بالحيض والحكم إذا تعلق بعلة وجب زواله بزوالها

ابن يونس وهذا أقيس والقول الأول أحوط وأحب إلينا

( وتيمم ) فيها إذا طهرت امرأة من حيضها في سفر وتيممت فلا يطؤها زوجها حتى يكون معهما من الماء ما يتغسلان به جميعا

سحنون يعني ما تغتسل هي به من الحيضة ثم ما يغتسلان به جميعا من الجنابة ( ورفع حدثها )

ابن رشد لا خلاف أن التطهر من الحيض والنفاس لا يرفع حكم الحدث من جهتها ما داما متصلين وإنما يرفعه بعد انقطاعهما ( ولو جنابة )

ابن رشد الصواب أن حكم الجنابة مرتفع مع الحيض فيكون لها أن تقرأ القرآن وإن لم تغتسل للجنابة

ابن يونس وينبغي إذا ارتفع دم الحيض عن الحائض ولم تغتسل أن يكون ولم تغتسل أن يكون حكمها حكم الجنب لاتقرأ ولا تنام حتى تتوضأ لأنها ملكت طهرها

ابن حبيب وإذا انقطع دم الحيض وهي جنب فلتغتسل غسلا واحدا

قال سحنون فإن نوت الجنابة لم يجزها

ابن يونس الصواب الإجزاء نوت الجنابة أو الحيض لأن الأحداث إذا كان موجبها واحدا ناب موجب أحدها عن الآخر كقول ابن القاسم في الشجة

( ودخول مسجد فلا تعتكف ولا تطوف ومس مصحف لاقراءة )

Page 374