( وطلاقا ) ابن رشد ينهى المطلق أن يطلق في الحيض لئلا يطول عليها العدة فيضربها وذلك أن ما بقي من تلك الحيضة لا تعتد به في أقرائها فتكون في تلك المدة كالمعلقة لا معتدة ولا ذات زوج ولا فارغة من زوج وقد نهى الله عن إضرار المرأة بتطويل العدة عليها فقال
﴿إذا طلقتم النساء﴾
إلى
﴿فقد ظلم نفسه﴾
البقرة 231 وبدء عدة تقدم أن المطلقة في الحيض لا تعتد بما بقي من تلك الحيضة ( ووطء فرج أو تحت إزار ) من المدونة قال مالك والحائض تشد إزارها
وشأنه بأعلاها
ابن القاسم وقوله شأنه بأعلاها أي يجامعها في أعكانها أو بطنها أو ما شاء منها مما هو أعلاها
قال مالك ولا يطؤها بين الفخذين
ابن يونس للذريعة
ابن حبيب وليس بضيق إذا اجتنب الفرج
وقاله أصبغ انتهى
والذي للغزالي في الإحياء له أن يستمني بيدها وبما تحت الإزار زمن الحيض سوى الوقاع
Page 373