( ولحامل بعد ثلاثة أشهر النصف ونحوه وفي ستة فأكثر عشرون يوما ونحوها ) من المدونة إذا رأت الحامل الدم أول حملها أمسكت عن الصلاة قدر ما يجتهد لها وليس في ذلك حد وليس أول الحمل كآخره
ابن القاسم إن رأته في ثلاثة أشهر ونحو ذلك تركت الصلاة خمسة عشر يوما ونحوها وإن رأته بعد ستة أشهر من حملها تركت الصلاة ما بين العشرين ونحو ذلك ( وهل ما قبل الثلاثة كما بعدها أو كالمعتادة قولان ) ابن زرقون اختلف في دم الحامل على خمسة أقوال قال مالك يجتهد لها
وقال ابن القاسم في نحو ثلاثة أشهر وخمسة عشر يوما ونحوها وبعد ستة أشهر عشرون يوما ونحوها
ويختلف على قول ابن القاسم في المدونة هل للشهر والشهرين حكم الثلاثة فقال الأبياني لها حكمها فتجلس خمسة عشر يوما
وقال ابن شبلون الشهران كالحائل
ابن زرقون إذ لا يتعين فيهما الحمل
وروى عيسى لما بعد الثلاثة حكم آخر الحمل
ابن زرقون للستة حكم الثلاثة على ظاهر المدونة
وقال الأبياني للستة حكم ما بعدها
( وإن تقطع طهر لفقت أيام الدم فقط على تفصيلها ثم هي مستحاضة وتغتسل كلما انقطع وتصوم وتصلي وتوطأ ) انظر بعد هذا عند قوله في دم النفاس وتقطعه ومنعه كالحيض وهذه هي عبارة التلقين من المدونة إذا رأت الطهر يوما والدم يوما أو يومين واختلط هكذا لفقت من أيام الدم عدة أيامها التي كانت تحيض وألغت أيام الطهر ثم تستظهر بثلاثة أيام فإن اختلط عليها الدم في أيام الاستظهار أيضا لفقت ثلاثة أيام من أيام الدم هكذا ثم تغتسل وتصير مستحاضة بعد ذلك والأيام التي استظهرت بها هي فيها حائض وهي مضافة إلى الحيض رأت بعدها دما أم لا إلا أنها في أيام الطهر التي كانت تلغيها تتطهر عند انقطاع الدم في خلال ذلك وتصلي وتصوم وتوطأ وهي فيها طاهر وليست تلك الأيام بطهر تعتد به في عدة من طلاق لأن ما قبلها وما بعدها من الدم قد ضم بعضه إلى بعض فجعل حيضة واحدة
Page 369