217

Al-Tāj waʾl-Iklīl li-Mukhtaṣar Khalīl

التاج والإكليل لمختصر خليل

Publisher

دار الفكر

Edition

الثانية

Publication Year

1398 AH

Publisher Location

بيروت

ابن رشد رآها مستنكحة ( وأكثره لمبتدأة نصف شهر ) من المدونة ما رأت المرأة من الدم أول بلوغها فهو حيض فإن تمادى بها قعدت عن الصلاة خمسة عشر يوما ثم هي مستحاضة وتغتسل وتصوم وتصلي وتوطأ إلا أن ترى ما لا تشك فيه أنه دم حيض والنساء يعرن ذلك بلونه وريحه ( كأقل الط من المدونة إذا رأت بعد طهرها بثلاثة أيام أو نحوها دما قال إن كان الدم الثاني قريبا من الأول أضيف إليه وكان كله حيضة واحدة وإن تباعد ما بينهما فالثاني حيض مؤتنف ولم يوقت كم ذلك إلا قدر ما يعلم أنها حيضة مستقلة ويعلم أن بينهما من الأيام ما يكون طهرا

قال في كتاب الاستبراء ويسأل النساء عن عدد أيام الطهر

وفي الرسالة حتى يبعد ما بين الدمين مثل ثمانية أيام أو عشرة فيكون حيضا مؤتنفا

قال سيدي ابن سراج رحمه الله بهذا ينبغي أن تكون الفتوى وقد استقرأه الشيخ أبو محمد من المدونة وهو قول سحنون

وقال في شرح الرسالة فعلى هذا فقد تنقضي العدة في تسعة عشر يوما

انظر هذا فإنه أيضا إنما يأتي على أن الدفعة حيضة وهذا هو مقتضى الفقه عند ابن رشد حسبما يأتي في الاستبراء عند قوله ورجع في قدر الحيض

وقال ابن مسلمة أقل الطهر خمسة عشر يوما

واعتمده التلقين وجعله ابن شاس المشهور

( ولمعتادة ثلاثة استظهارا على أكثر عادتها ما لم تجاوزه ثم هي طاهر ) ابن عرفة إن دام دم المعتادة ففيها تمكث خمسة عشر يوما ثم ترجع لعادتها والاستظهار بثلاثة أيام ما لم تزد على خمسة عشر يوما

وفي التهذيب والتي أيامها غير ثابتة تحيض في شهر خمسة أيام وفي آخر أقل أو دكثر إذا تمادى بها الدم تستظهر على أكثر أيامها وأيام الاستظهار كأيام الحيض

فالتي أيامها اثنا عشر يوما فدون ذلك تستظهر بثلاثة أيام وثلاثة عشر بيومين وأربعة عشر بيوم وخمسة عشر لا تستظهر بشيء ثم تصير مستحاضة ثم هي طاهر

ابن يونس على رواية ابن القاسم تغتسل بعد الاستظهار وتصلي وتصوم وتوطأ وإن كان ذلك قبل الخمسة عشر يوما

Page 368