214

Al-Tāj waʾl-Iklīl li-Mukhtaṣar Khalīl

التاج والإكليل لمختصر خليل

Publisher

دار الفكر

Edition

الثانية

Publication Year

1398 AH

Publisher Location

بيروت

( وإن تعذر مسها وهي بأعضاء تيممه تركها وتوضأ ) ابن بشير إن كان الموضع المألوم لا يمكن أن يجعل عليه ساتر وإن جعل عليه ذلك لم يمكنه مباشرة الساتر بالماء ولم يمكنه أن يعصب عليه فإن كان في أعضاء التيمم كالوجه واليدين فيغسل ما صح ويترك ما لم يصح لأنه لو انتقل للتيمم لصلى بطهارة ناقصة وإن كان لا بد من النقص فنقص طهارة الماء أولى من نقص طهارة التيمم

( وإلا فثالثها يتيمم إن كثر ) ابن بشير وإن كان الألم في غير أعضاء التيمم كالرأس والرجلين فههنا اختلف المتأخرون فقيل يتيمم ويترك الموضع المألوم وقيل ينتقل إلى التيمم وقيل إن كان الموضع المألوم يسيرا توضأ وتركه وإن كان كثيرا انتقل إلى التيمم

( ورابعها يجمعهما ) ابن يونس قال بعض فقهائنا من لم يستطع مسح العضو ولا غسله ولا قدر على أن يربط عليه شيئا يمسح عليه لعله به فينبغي لهذا أن ينتقل إلى التيمم

وقيل عن بعض شيوخنا يجمع مع غسل ما عدا ذلك التيمم

Page 363