( ثم عصابته ) اللخمي ويمسح على عصابتها إن تعذر رحلها أو أفسد دواءها ( كفصد ) ابن بشير وهكذا حكم الفصد إذا لم يمكنه مباشرة الموضع بالماء وافتقر إلى شده بعصائب تستر شيئا من ذراعه فإنه يمسح على تلك العصائب وعلى الرباط ولو وقع على غير الموضع المألوم ويجزئه
عبد الحق من كثرت عصائبه وأمكنه مسح أسفلها لم يجزئه على ما فوقه
ابن عرفة وتخريجه الطراز على خف فوق خف يرد بأن شرط الجبيرة الضرورة بخلاف الخف ( ومرارة وقرطاس صدغ ) من المدونة يمسح على القرطاس والشيء الذي يجعل على الصدغ
ابن القاسم وعلى الظفر يكسي دواء ومرارة
عياض يعني مرارة حيوان يكسى بها الظفر إذا سقط
ابن يونس ولما كان المسح على الخفين إنما هو مرة واحدة لأن أصله التخفيف ابتغي أن يكون المسح على الجبائر مثله
( وعمامة خيف بنزعها وإن بغسل ) ابن عرفة يمسح على العمامة إن شق مسح الرأس ويمسح على الرأس في غسل الجنابة إن شق عليه
وفتوى ابن رشد يتيمم من خشي على نفسه من غسل رأسه تعقبت
( أو بلا طهر ) ابن رشد لا يفتقر في وضع الساتر على الجرح أن يكون على طهارة لأنه قد يطرأ على الإنسان من غير اختياره بخلاف الخفين فإنه إنما يلبسهما مختارا
قال عبد الوهاب قال مالك لا يمسح على الخفين إلا من لبسهما بعد كمال الطهارة ويمسح على الجبائر والعصائب وإن لبسهما على غير وضوء والجميع حائل انتهى نصه
( أو انتشرت ) تقدم نص ابن بشير يمسح على الرباط ولو وقع على غير الموضع المألوم ( إن صح جل جسده أو أقله ولم يضر غسله ) من المدونة إن صح جل جسده وبأكثره جراحات غسل في الجنابة ما صح من بدنه ومسح على جراحه بالماء إن قدر وإلا فعلى عصائبها ( وإلا ففرضه التيمم كان قل جدا كيد ) من المدونة إن غمرت الجراح جسده ولم يبق إلا يد أو رجل تيمم ( وإن غسل أجزأه ) ابن عبد الرحمن فلو غسل ومسح لم يجزه كواجد ماء لا يكفيه غسل ومسح الباقي ورده ابن محرز بأن مسح الجريح مشروع
Page 362