ابن يونس أنكر القابسي الجمع بين صلاتين بتيمم واحد لأنه يصير متيمما للآخرة قبل وقتها
سمع أبو زيد من تيمم لنافلة ثم خرج من المسجد ثم رجع لا يتنفل بتيممه ذلك ولا يقرأ به في المصحف وكذلك إذا تنفل وطال مكثه في المسجد لا يتنفل تنفلا آخر بذلك التيمم وليتيمم تيمما آخر
( فالآيس أول المختار ) أبو عمر من رجا الماء من المسافرين لم يتيمم عند مالك إلا في أواخر الوقت استحبابا وإن يئس منه تيمم أول الوقت
ابن رشد وكذلك الذي لا يقدر على مس الماء
وفي المدونة في اليائس إن وجد الماء في الوقت لم يعد ( والمتردد في لحوقه أو وجوده وسطه ) من المدونة إن كان المسافر لا علم عنده من الماء أو كان يعلم موضعه ويخاف أن لا يبلغه فليتيمم في وسط الوقت ثم إن وجد الماء في الوقت أعاد الذي عنده علم من الماء يخاف أن لا يبلغه ولا يعيد الذي لا علم عنده منه
ابن يونس لأنهما لما كانا غير موقنين بإدراك الماء في الوقت ولا آيسين منه كان لهما حكم بين حكمين وذلك وسط الوقت ووجه إعادة الذي عنده علم من الماء ويخاف أن لا يبلغه إذا وجد الماء في الوقت لأنه قد بان تفريطه لخطئه في تقديره والذي لا علم عنده لم يفرط ولا أخطأ في تقديره فوجب أن لا يعيد
( والراجي آخره ) تقدم نص الكافي استحبابا
Page 355