( ولمريض حائط لبن أو حجر ) ابن عرفة الجدار إن ستره جص أو جير منع وإلا سمع ابن القاسم يجوز للمريض إذا كان طوبا نيأ ابن حبيب إن كان حجرا جاز إن لم يجد مناولا ولا ترابا ابن رشد قال ابن القاسم في سماع موسى لا بأس أن يتيمم بتراب تيمم به
ابن رشد لأن التراب لا يتعلق به من أعضاء التيمم ما يخرجه عن حكم التراب
( لا بحصير ) الجلاب لا يجوز التيمم على حصير وإن كان عليه غبار
وخشب ابن خويز منداد يجوز التيمم عندنا بالحشيش إذا كان على وجه الأرض
وقاله الأبهري وابن القصار
الوقار ويجوز التيمم على الخشبة المازري فيها نظر
اللخمي إن فقد سوى ما منع وضاق الوقت تيمم به
والر ( وفعله في الوقت ) ابن عرفة شرطه للفرض دخول وقته
Page 354