197

Al-Tāj waʾl-Iklīl li-Mukhtaṣar Khalīl

التاج والإكليل لمختصر خليل

Publisher

دار الفكر

Edition

الثانية

Publication Year

1398 AH

Publisher Location

بيروت

( وقبول هبة ماء لا ثمن ) بعض القرويين إذا وهب الرجل ماء لوضوئه لزمه قبوله ولا يتيمم ويتركه للمنة قبوله إذ لا يدركه في ذلك منه لأن الماء مبتذل لايمن به في غالب الأمر

قال غيره لو وهب له ثمن الماء وهو لا يجد الثمن لم يلزمه قبوله لأن هذا مال تدركه فيه المنة

( أو قرضه ) ابن علاق عند الشافعية إذا أقرض ثمن الماء مع القدرة على الوفاء به فلا يجوز له التيمم لخفة مشقة المنة بمثل ذلك ولا أذكر في مذهبنا في هذا نصا

انظر قد أتى ابن عبد السلام بهذا فقها مسلما غير معزو

( وأخذه بثمن اعتيد لم يحتج له ) من المدونة إذا لم يجد الجنب الماء إلا بالثمن فإن كان قليل الدراهم تيمم وإن كان يقدر فليشتره ما لم يرفعوا عليه في الثمن فإن رفعوا تيمم حينئذ

اللخمي إن كان بموضع رخص كالدرهمين اشتراه ولو بزيادة مثليه ( وإن بذمته ) مقتضى ما لابن رشد عند قوله وقدم ذو ماء مات أن هذا لا يلزمه فانظره بعد هذا عند قوله وقدم ذو ماء ( وطلبه لكل صلاة لو توهمه لاتحقق عدمه طلبا لا يشق به ) الموطأ يتيمم لكل صلاة لأن عليه أن يبتغي الماء لكل صلاة

Page 343