195

Al-Tāj waʾl-Iklīl li-Mukhtaṣar Khalīl

التاج والإكليل لمختصر خليل

Publisher

دار الفكر

Edition

الثانية

Publication Year

1398 AH

Publisher Location

بيروت

( وجاز جنازة وسنة ومس مصحف وقراءة وطواف وركعتاه بتيمم فرض أو نفل إن تأخرت ) من المدونة من تيمم لفريضة فتنفل قبلها أو صلى ركعتي الفجر أعاد التيمم للفريضة قال ولا بأس أن يتنفل بعد الفريضة بتيمم الفريضة

التونسي ما لم يطل

ابن حبيب وله أن يوتر بتيمم العشاء ويصلي من النفل ما شاء وفي المجموعة من تيمم للوتر بعد الفجر فله أن يركع به ركعتي الفجر وإن تيمم لنافلة فله أن يوتر به

الباجي وإن صلى نوافل متصلة بتيمم واحد أجزأه

وفي الموطأ يتيمم الجنب ويقرأ حزبه ويتنفل

الباجي ويطوف ويمس المصحف وإن اضطر لدخول المسجد وجب عليه التيمم انتهى

انظر هذا

وللمازري لا نص في جنب لم يجد ماء إلا وسط مسجد وأخذ بعض المتأخرين من قولمالك لا يدخل الجنب المسجد إلا عابر سبيل دخوله لأخذ الماء لأنه مضطر

ابن عرفة ذكر ابن الدقيق أن الحسن سأل مالكا عن هذا بحضرة أصحابه فقال لا يدخل

فأعاد عليه السؤال فقال كذلك

ثم قال له مالك في الثالثة فما تقول أنت قال يتيمم ويدخل لأخذ الماء فلم ينكره مالك

وقال ابن يونس وجه من قال من حلف ثلاثة لا وطىء زوجته أنه لا يمكن من الوطء لأنه لا يمكنه الفيء إلا بالحنث فصار لا يصل للحلال إلا بالحرام فوجب أن يمنع منه

( لا فرض آخر وإن قصدا ) من المدونة لا يصلي مكتوبتين بتيمم واحد

وفي سماع أبي زيد ولو مريضا لا يقدر على مس الماء

Page 338