188

Al-Tāj waʾl-Iklīl li-Mukhtaṣar Khalīl

التاج والإكليل لمختصر خليل

Publisher

دار الفكر

Edition

الثانية

Publication Year

1398 AH

Publisher Location

بيروت

( وفرض ) من المدونة يتيمم في الحضر من لم يجد الماء وكذلك المسجون وكذلك من خاف في حضر أو سفر إن رفع الماء من البئر أن يذهب الوقت فليتيمم ويصلي ولا يعيد الصلاة بعد ذلك

انتهى نص المدونة

ابن يونس وقال بعض فقهائنا ومن خاف إن توضأ بماء معه ذهب الوقت وهو إن تيمم يدرك فليتوضأ

وقال عبد الوهاب يتيمم وهو الصواب عندي ولا فرق بين تشاغله باستعماله أو رفعه من البئر وإنما وضع التيمم لإدراك فضيلة الوقت ( غير جمعة ) ابن القصار وإن خاف فوات الجمعة إن توضأ لم يجز له أن يتيمم لأن الظهر هي الأصل فإن فاته فرض الجمعة لم يفته وقت الظهر المختار

وقيل يتيمم ويصلي الجمعة ثم يتوضأ ويعيدها ظهرا ولا يعيد

تقدم نص المدونة لا يعيد الصلاة بعد ذلك ( لاسنة ) ابن بشير مذهب الكتاب أنه لا يجوز التيمم للسنن في حق الحاضر

ومن المدونة ولا يتيمم من أحدث خلف الإمام في صلاة العيدين ولا يصلي على جنازة بتيمم إلا مسافر

Page 329