184

Al-Tāj waʾl-Iklīl li-Mukhtaṣar Khalīl

التاج والإكليل لمختصر خليل

Publisher

دار الفكر

Edition

الثانية

Publication Year

1398 AH

Publisher Location

بيروت

( وإن نزع رجلا وعسرت الأخرى وضاق الوقت ففي تيممه أو مسحه عليه أو إن كثرت قيمته وإلا مزق أقوال ) ابن بشير إذا نزع إحدى خفيه ولم يقدر على نزع الأخرى وخاف فوات الصلاة فقيل يتيمم

وقال الأبياني يغسل الرجل الواحدة ويمسح على الأخرى من فوق الخف ويصير ذلك ضرورة كالجبيرة

وقيل يخرق الثاني واستحسن بعض فقهائنا إن كان الخف قليل الثمن فلخرقه وإن كان لغيره ويغرم له قيمته وإن كان كثير الثمن فليمسح عليه كالجبيرة

( وندب نزعه كل جمعة ) التلقين يستحب للمقيم خلعه كل جمعة للغسل الكافي يستحب له أن لا يمسح أكثر من جمعة لغسل الجمعة ( ووضع يمناه على طرف أصابعه ويسراه تحتها ويمرهما لكعبيه ) من المدونة أرانا مالك المسح على الخفين فوضع يده على أطراف أصابعه من ظاهر قدمه اليمنى ووضع اليسرى من تحت أطراف أصابعه من باطن خفه فأمرهما إلى مواضع الوضوء وذلك أصل الساق ( وهل اليسرى كذلك أو اليسرى فوقها تأويلان ) الرسالة وكذلك بجعل يده اليسرى من فوق رجله اليسرى ويده اليمنى من تحتها

وقال ابن حبيب وهكذا أرانا مطرف وابن الماجشون قالا وإن مالكا أراهما كذلك

وقال ابن شبلون القروي بل يجعل اليمنى من فوق القدمين جميعا وهو ظاهر المدونة وقد تقدم أن الفعل إن استعملت فيه الجارحتان قدمت فيه اليمنى في فعل الراجح إن تيسر فإن شق ترك كالركوب ابن عرفة في صفة مسحه بعد زوال طينه ست

Page 324