ابن حبيب إن نوى بغسله مسحه أجزأه وإن غسل طينه لم يجزه ( وتتبع غضونه ) من المدونة ولا يتبع الغضون وهو تكسير أعلاه ( وبطل بغسل وجب ) تقدم نص التلقين لايقطعه إلا حدوث ما يوجب الغسل أو الخلع ( وبخرقه كثيرا ) سمع أبو زيد من مسح على خفيه وصلى الظهر فلم يأتي العصر حتى تخرق خفه فإنه ينزع خفيه معا ويغسل رجليه ولا يعيد الوضوء
ابن رشد فإن أخر خلعهما حين انخرق الخف انتقض وضوؤه
( وبنزع أكثر رجل لساق خفه ) تقدم نص الجلاب إلا أن يخرج جل رجله
( لا العقب ) من المدونة إن كان الخف واسعا وكان العقب يزول ويخرج إلى الساق ويجول للقدم إلا أن القدم كما هي في الخف فلا شيء عليه ( وإذا نزعهما أو أعلييه أو إحداهما بادر للأسفل كالموالاة ) انظر إذا نزع إحداهما بين أن يكون خفا على خف أو لا فرق
ومن المدونة قال مالك في الذي ينزع خفيه وقد مسح عليهما إنه يغسل رجليه مكانه ويجزئه وإن أخر ذلك ابتدأ الوضوء فإن نزع خفا واحدا فلينزع الآخر ويغسل رجليه مكانه ويجزئه وإن أخر ذلك ساعة أعاد الوضوء
وقال الأبهري حد ذلك مقدار ما يجف فيه الوضوء
الجلاب فإن أخر ذلك ناسيا غسلهما حين يذكر ويبني
قال ابن القاسم في المدونة فإن نزع الذي يلبس خفين على خفين الأعلى منهما مسح الأسفل مكانه وكان على وضوئه
وقال في العتبية فإن نزع فردا من الأعلى مسح ذلك الرجل على الأسفل مكانه ويجزئه ثم إن لبس الفرد الذي نزع ثم أحدث مسح عليهما
ابن رشد فرق ابن القاسم بين نزع الفرد الأعلى وبين الفرد الأسفل
Page 323