182

Al-Tāj waʾl-Iklīl li-Mukhtaṣar Khalīl

التاج والإكليل لمختصر خليل

Publisher

دار الفكر

Edition

الثانية

Publication Year

1398 AH

Publisher Location

بيروت

( ولا لابس لمجرد المسح أو لينام وفيها يكره ) من المدونة سألت مالكا عن المرأة تخضب رجليها بالحناء وهي على وضوء فتلبس خفيها لتمسح عليهما إذا أحدثت أو نامت أو انتقض وضوؤها قال لا يعجبني ذلك قلت لابن القاسم فإن كان رجل على وضوء فأراد أن ينام أو يبول فقال ألبس خفي كلما أحدثت مسحت عليهما

قال سألت مالكا عن هذا في النوم فقال لا خير فيه والبول عندي مثله

واختار التونسي الجواز وعن أصبغ غيره

وقال التونسي وما الذي يمنع من المسح والحاضر إنما يلبس خفيه في الحضر لمكان المشقة في غسلهما فأجيز له أن يمسح فعملها الحناء في رجليها من هذا المعنى وأجاز إبراهيم النخعي والحكم بن عيينة أن يلبس الرجل خفيه ليمسح عليهما وكره ذلك مالك

أصبغ في رواية أبي زيد قال وإن مسح عليهما أجزأه

بهرام نص المدونة الكراهة وشهرهابن رشد انتهى

وانظر قد يترجح بهذا أن من عادته القيام بالليل وصلاة الضحى وهو يتورع عن المسح للفريضة فقد ينبغي له أن يمسح للضحى وقيام الليل فذلك أفضل ولم أزل أرشح هذا المعنى في تسخين الماء للوضوء كما حكاه تاج الدين في تنويره قال إن الشيخ أبا الحسن قال قال لي شيخي يا بني برد الماء فإن العبد إذا شرب الماء السخن قال الحمد لله بكزازة وإذا شرب الماء البارد فقال الحمد لله استجاب كل عضو فيه بالحمد لله راجعه في التنوير ( وكره غسله وتكراره ) ابن شاس يكره الغسل والتكرار

Page 322