( طاهر ) انظر عند قوله وجلد ولو دبغ ( خرز ) ابن الحاجب لا يمسح على الجورب إلا أن يكون من فوقه ومن تحته جلد مخروز
من المدونة يمسح على ذي الخرق اليسير انظر السباط الذي بالقفل هل القفل كالخرز نقل البرزلي عن ابن قداح أنه يجوز المسح عليه ( وستر محل الفرض ) من المدونة إذا كان الخف دون الكعبين فلا يمسح عليه ( وأمكن تتابع المشي به ) الباجي يمسح على الخف إذا كان من الصحة بحيث يمكن تتابع المشي به غالبا
( بطهارة ماء ) من المدونة من تيمم ثم لبس خفيه لم يمسح عليهما إذا توضأ
ابن عرفة شرطه لبسه على طهارة حدث بالماء ولو بالغسل ( كملت ) ابن رشد المشهور لا يجوز المسح إن لبس اليمنى قبل غسل اليسرى إلا إن نزعها ولبسها قبل أن يحدث
( بلا ترفه ) الباجي إنما يبيح المسح على الخفين إذا لبسهما للوجه المعتاد من المشي فيهما أو التوقي بهما ( أو عصيان بلبسه ) ابن القاسم لا يمسح على الخفين محرم
الشيخ لعصيانه بلبسهما ولو لبسهما لعلة مسح
ابن عرفة ولا نص في الخف المغصوب وفيه نظر
انتهى
انظر الفرق السبعين من قواعد القرافي ذكر فيه من مسح على خف مغصوب أو حج بمال مغصوب أو توضأ بماء مغصوب
( أو سفره ) ابن عبد السلام الحق أنه لا ينتفي من الترخص بسبب عصيان السفر إلا رخصة يظهر أثرها في السفر كالقصر والفطر لا التيمم ومسح الخفين ونحو هذا لابن يونس في المضطر في سبب المعصية
انظر في القصر عند قوله غير عاص به ( فلا يمسح واسع ) الجلاب لا بأس بالمسح على الخفين الواسعين فإن خرجت رجله من مقدم الخف إلى ساقه بطل مسحه ووجب عليه غسل رجليه وإن أخرج عقبه من مقدمه إلى ساقه فلا شيء عليه إلا أن يخرج جل رجله ( ومخرق قدر ثلث القدم ) ابن رشد مدلول الكتاب والسنة أن الثلث آخر حد اليسير وأول حد الكثير فيجب أن يمسح على ما دون الثلث ولا يمسح على ما كان خرقه الثلث فأكثر أعني ثلث القدم من الخف لا ثلث جميع الخف ( وإن بشك ) ابن حبيب إن أشكل الخرق فلم يدرأ من الكثير هو أم من القليل فلا مسح عليه
Page 320